للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو زنى مُحصَنٌ ببِكْرٍ، فعلى كل واحدٍ حدُّه) لما روى أبو هريرة وزيد بن خالد: "أنَّ رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدُهما: إنَّ ابني كان عَسيفًا (١) على هذا فَزنى بامرَأتِهِ، وإني افتَديتُ مِنْهُ بمائَةِ شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ رجالًا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جَلْدُ مائَة وتغريبُ عام، والرجْمُ على امرأة هذا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضينَّ بَيْنَكما بكتابِ الله تعالى، على ابنك جَلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وجَلَد ابْنَهُ مائةً وغرَّبَهُ عامًا، وأمَر أُنيسًا الأسلمي يأتي امرأة الآخَرِ، فإن اعْترفَتْ فارْجُمها، فاعترفَتْ فرجَمَهَا" متفق عليه (٢).

(ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به) أي: بالعتق (فعليه حَدُّ الأحرار) ولا أثر لعدم العلم بالعتق.

(وإن أُقيم عليه حَدُّ الرقيق قبلَ العلم بحريته، ثم عُلمت) حريته (بعدَ) ذلك (تُمِّم عليه حَدُّ الأحرار) استدراكًا للواجب، فَيُتمم ما بقي من المائة ويُغَرَّب عامًا، وإن وطئ زوجته الحُرَّة بعد العتق ثم زنى قبل العلم، ووجدت شروط الإحصان كلها؛ رُجِم، كما سبق في الحُرِّ الأصلي.

(وإن كان) الزاني (نصفُه حرًّا) ونصفه رقيقًا (فحدُّه خمسٌ وسبعون) جلدة؛ لأن أرش جراحته (٣) على النصف من الحُرِّ والنصف من العبد، فكذا جلده (ويُغَرَّب نصف عام) لأن الحُرَّ تغريبه عام والعبد لا تغريب عليه، فنصف الواجب من التغريب نصف عام (محسوبًا)


(١) العَسيف: الأجير. المصباح المنير ص/ ٥٦٠، مادة (عسف).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٤٢٠) تعليق رقم (١).
(٣) في "ح" و"ذ": "جراحه".