للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عباس. ولأنه خبر ديني وهو أحوط، ولا تُهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف حال الرائي والمرئي، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد، عُمل بها وجوبًا.

و (لا) يُقبل فيه قول (مستور، ولا مميز) لعدم الثقة بقوله (في الغيم والصَّحو) متعلق بـ "يقبل" والمصر وخارجه (ولو) كان الرائي (في جمع كثير) ولم يره منهم غيرُه؛ لما سبق (وهو خبر) لا شهادة (فيُصام بقوله): رأيتُ الهلالَ، ولو لم يقل: أشهد - أو شهدت - أني رأيته.

(وتُقبل فيه المرأة والعبد) كسائر الأخبار.

(ولا يُعتبر) لوجوب الصوم (لفظُ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم مَن سمعه مِن عدل. قال بعضهم: ولو رَدَّ الحاكمُ قوله. والمراد: إذا لم يَرَ الحاكم الصيام بشهادة واحد، ونحوه) كما لو ردَّه لعدم علمه بحاله، وجهله عدالته، أما لو ردَّه لفسقه المعلوم له، لم يلزم الصوم مَن سمعه يخبر برؤية الهلال؛ لأن ردَّه له إذن حُكمٌ بفسقه، فلا يقبل خبره.

(وتثبت بقيةُ الأحكام) إذا ثبتت رؤية هِلال رمضان بواحد (مِن وقوع الطلاق) والعَتَاق المعلَّقَين بدخول رمضان (وحلول الآجالِ) للديون المؤجَّلة إليه (وغيرها) كانقضاء العِدَّة، والخيار المشروط، ومدَّة الإيلاء ونحوها (تبعًا) للصوم.

(ولا يقبل في بقية الشهور) كشوَّال وغيره (إلا رَجُلان عَدلان)


= عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال المزي في تحفة الأشراف (٥/ ١٣٧): قال النسائي: هذا أولى بالصواب.