للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة، أشبه إجارة أرض السَّبخة للزرع.

(وإذا تسلَّم العينَ) المعقود عليها (في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة) أو بعضها، أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أوْ لا (فعليه أجرة المِثْل) لمدة بقائها في يده (سكن، أو لم يسكن) لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يُسلَّم للمؤجر، فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاه.

(وإن لم يتسلَّم) العين في الإجارة الفاسدة (لم يلزمه أجرة، ولو بذلها) أي: العين (المالك) لأن المنافع لم تتلف تحت يده، والعقد الفاسد لا أثر له، بخلاف الإجارة الصحيحة.

(وإن اكترى) المستأجر (بدراهم، وأعطاه) أي: المؤجر (عنها دنانير) أو ثيابًا، أو حيوانًا، أو عقارًا، أو نحوه (ثم انفسخ العقدُ) لعيب أو نحوه (رجع المستأجر بالدراهم) لأن العقد إذا انفسخ، رجع كلٌّ من المتعاقدين في العوض الذي بَذَله، وعوض العقد هو الدراهم، والمؤجر أخذ الدنانير ونحوها بعقد آخر، ولم ينفسخ، أشبه ما إذا قبض الدراهم، ثم صَرَفها بدنانير، أو اشترى بها شيئًا. وكذلك البيع ونحوه، وتقدم (١).

(وإذا انقضت المدة) أي: مدة الإجارة، أو استوفى العمل من العين المؤجرة (رفع المستأجر يده) عن العين المؤجرة (ولم يلزمه) أي: المستأجر (الرد، ولا مؤنته، كمودَع) لأنه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي الرد ولا مؤنته، بخلاف العارية. وفي "التبصرة": يلزم المستأجر ردُّ العين المؤجرة إذا شرط عليه.

(وتكون) العين المؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة (في يده) أي:


(١) (٨/ ٥٠).