للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المميز والعبد.

(و) محل صحة توكيل الولي في الإيجاب: إذا كان الوكيل ممن يصح منه إيجابه (لموليتِهِ) بخلاف فاسق وغير مكلف، ومن لا يعرف الكفء ومصالح النكاح ونحوه (إلا توكُّل حر واجد الطَّول في قَبولِ نكاحِ أَمَةٍ لمن تُباح له) الأَمَة (فيصح، كما تقدم) قريبًا (١).

(وتصح) الوكالة أيضًا (في كلِّ حقٍّ لله تعالى تدخله النيابة من العبادات، كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر، وكفَّارة) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: كان يبعثُ عمَّاله بقبض الصدقات وتفريقها، وحديث معاذ شاهدٌ بذلك (٢) (وحج وعمرة) نفلًا مطلقًا أو فرضًا من نحو معضوب، وتقدم في الحج (٣) (وركعتا طواف تدخل تبعًا لهما) أي: للحج والعمرة (بخلاف عبادة بدنية محضة، كصلاة، وصوم، وطهارة من حَدَث) أصغر أو أكبر (ونحوه) كاعتكاف (فلا تصح) الوكالة فيها؛ لأنها تتعلَّق ببدن مَن هي عليه.

وعُلم من قوله: "من حدث": أنه تصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة، ويصح - أيضًا - أن ينوي رفع الحدث، ويستنيب من يصب له الماء أو يغسل له أعضاءه، وتقدم (٤).

(والصوم) ونحوه (المنذور يُفعل عن الميت) أداء لما وجب عليه (وليس ذلك بوكالة) لأن الميت لم يستنب الولي بذلك، وإنما أمره الشرع به إبراءً لذمة الميت.

والحاصل: أن الحقوق ثلاثة أنواع:


(١) (٨/ ٤١٥).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٩٥) تعليق رقم (٣).
(٣) (٦/ ٤٥، ٥٩).
(٤) (١/ ٢٤٥).