للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسألة الذكورية من ستة) مخرج السدس، للأم واحدٌ، وللبنت والخنثى ما بقي، على ثلاثة، لا ينقسم، ولا يوافق، فاضرب ثلاثة في ستة (وتصح من ثمانية عشر) للأم ثلاثة وللبنت خمسة، وللخُنثى عشرة.

(ومسألة الأنوثية من ستة، وتصح منها) للأم واحد، وللبنت اثنان، وللخُنثى اثنان، ويبقى للعمِّ واحدٌ، والستة داخلةٌ في الثمانية عشر (فاجتزئ بالثمانية عشر، ثم اضْرِبها في حالين، تكن ستةً وثلاثين) ثم اقْسِمها، للأم من مسألة الذكورية ثلاثة، ومن مسألة الأنوثية واحد، مضروب في ثلاثةٍ، وهي مخرجُ الثلث؛ لأن نسبةَ الستة إلى الثمانية عشر ثلثٌ، فلها ستةٌ. وللبنت من مسألة الذكورية خمسة، ومن مسألة الأنوثية اثنان، في ثلاثة، بستة، فلها أحد عشر، وللخُنثى من مسألة الذكورية عشرة، ومن مسألة الأنوثية اثنان، في ثلاثة، بستة، فله ستة عشر، وللعم من مسألة الأنوثية، واحد في ثلاثة، بثلاثة.

ولك في العمل طريق آخر، وهو أن تنسبَ ما لكل واحدٍ من الورثة من الخُنثى ومَن معه إلى التَّرِكة على كلا التقديرين، ثم خُذْ له نصفه، وابسط الكسورَ التي تجتمع معك من مخرج مجمعها (١)، يحصلُ المطلوب.

ففي المثال الأخير:

للأمِّ من الذكورية السدسُ، ومن الأنوثية السدسُ -أيضًا- ومجموعهما ثلث، فأعطها نصفَه، وهو سدس.

وللبنت من مسألة الأنوثية ثلثٌ، ومن الذكورية سدسٌ وثلثا سدس، يجتمع نصف وثلثا سدس، أعطها نصفَها ربعًا وثلث سدس.


(١) في "ذ": "يجمعها" وأشار إلى أنه في نسخة: "مجمعها".