للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصحُّ قول "المنقح", انتهى. وهو قياس التي قبلها، قال في "الواضح": نيتها كنيَّته، وقال في "الروضة": نكاح المحلِّل باطل؛ إذا اتَّفقا. فإن اعتقدت ذلك باطنًا ولم تظهر (١)، صحَّ في الحكم، وبطل فيما بينها وبين الله سبحانه.

(وفي "الفنون" في من طَلَّق زوجته الأَمَة ثلاثًا، ثم اشتراها لتأسُّفه على طلاقها: حِلُّها بعيد في مذهبنا؛ لأنه) أي: الحل (يقف على زوج وإصابة، ومتى زوَّجها مع ما ظهر من تأسُّفه عليها، لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل، والقصد عندنا يؤثِّر في النكاح، بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوَّج الغريب بنيَّة طلاقها - إذا خرج من البلد - لم يصحَّ، ومَن عزم على تزويجه بالمطلَّقة (٢) ثلاثًا، ووعدها سرًّا، كان أشدَّ تحريمًا من التَّصريح بخِطبة المعتدة إجماعًا، لا سيَّما ينفق (٣) عليها ويعطيها ما تُحلَّل به؛ ذكره الشيخ (٤)) وهو واضح.

(الثالث: نكاح المتعة) سُمِّي بذلك لأنَّه يتزوَّجها ليتمتَّع بها إلى أمدٍ (وهو أن يتزوَّجها إلى مدة) معلومة أو مجهولة (مثل أن يقول) الولي: (زوَّجتك ابنتي شهرًا أو سنة، أو) زوجتكها (إلى انقضاء الموسم، أو) إلى (قدوم الحاجِّ، وشِبْهِهِ، معلومة كانت المدَّةُ أو مجهولةً، أو يقول هو) أي: المتزوِّج: (أمتعيني نفسَكِ، فتقول: أمتعتُكَ نفسي، لا بوليٍّ ولا شاهدين) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال: "أشهدُ على أبي أنّه حدّث أنَّ


(١) في "ح": "تظهره".
(٢) في "ذ": "بمطلقته".
(٣) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٢٣١) ما نصه: "أي الزوج الأول".
(٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٨).