للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فيأخذ إن كان فقيرًا) من الزكاة (ما يؤدي به فرض حج، أو) فرض (عُمْرة، أو يستعين به فيه) أي: في فَرْض الحج والعمرة؛ لأنه يحتاج إلى إسقاط الفرض، وأما التطوُّع فله عنه مندوحة. وذكر القاضي جوازه في النقل كالفرض، وهو ظاهر كلام أحمد (١) والخرقي، وصحَّحه بعضهم؛ لأن كلًّا من سبيل الله، والفقير لا فرض عليه، فهو منه كالتطوع.

(الثامن: ابن السبيل) للنص. والسبيل: الطريق، وسُمِّي المسافر ابنًا له، لملازمته له، كما يقال: ولد الليل، إذا كان يكثر الخروج فيه، وكما يقال لطير الماء: ابن الماء؛ لملازمته له (وهو المسافر المنقطع به) أي: بسفره (في سفر طاعة) كالسفر للحج، والعلم الشرعي وآلاته، وصِلَة الرحم (أو) سفر (مباح) كطلب رزق (دون


= رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - على جملك؛ فقال: ما عندي ما أحجك عليه، قالت: أحجني على جملك فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله عزَّ وجلَّ، فأتى رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - فذكر القصة -فقال: "أما إنك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله". وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (٤/ ٣٦١) حديث ٣٠٧٧، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٠٧) حديث ١٢٩١١، والحاكم (١/ ٣٨٤)، والبيهقي (٦/ ١٦٤). وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٣) حديث ١٠٥٠، ١٠٥١، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٣٩٧).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي، بقوله: عامر ضعفه غير واحد وبعضهم قواه، ولم يحتج به البخاري. وصحَّحه النووي في المجموع (٦/ ١٥٩).
(١) انظر الفروع (٢/ ٦٢٤).