للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يملكه) أي: الموات (بالإقطاع) لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه (بل يصير) المُقطَع (كالمتحجِّر الشارع في الإحياء) لأنه ترجح بالإقطاع على غيره، ويُسمَّى تملكًا لمآله إليه.

(ولا ينبغي للإمام أن يُقطِع إلا ما قدر) المقطَعُ (على إحيائه) لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقًا على الناس في حق مشترك بينهم مما لا فائدة فيه.

(فإن أقطع) الإمام أحدًا (أكثر منه) أي: مما يقدر على إحيائه (ثم تبين عجزه عن إحيائه، استرجعه) الإمام منه، كما استرجع عمر من بلال بن الحارثِ ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه إياه الرسول - صلى الله عليه وسلم - (١).

(وله) أي: للإمام (إقطاع غير مَوات تمليكًا وانتفاعًا؛ للمصلحة) لما تقدم.

(ويجوز الإقطاع من مال الجِزية) المعروف في مصر بالجوالي (٢) (كما في الإقطاع من مال الخراج، والظاهر أن مرادهم) أي: الأصحاب (بالمصلحة) التي يجوز الإقطاع لأجلها (ابتداءً ودوامًا، فلو كان ابتداؤه) أي: الإقطاع (لمصلحة، ثم في أثناء الحال فُقِدت) المصلحة (فللإمام استرجاعها) أي: الأرض التي أقطعها؛ لأن الحكم يدور مع علته.

(وله) أي: الإمام (إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة، و) في


= - صلى الله عليه وسلم -: الزبير، وسعد بن مالك، وابن مسعود، وخبابًا، وأسامة بن زيد، - رضي الله عنهم -.
(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٢) تعليق رقم (٦).
(٢) الجالية: أهل الذمة الذين أجلاهم عمر - رضي الله عنه - عن جزيرة العرب، ثم نقلت إلى الجزية التي أخذت منهم، ثم استعملت في كل جزية تؤخذ، وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه، والجمع جوالي. المصباح المنير (١/ ١٠٦) مادة (جلو).