للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبيل.

(ولو دُفع إليه) أي: المُكاتَب (ما يقضي به دينه، لم يجز له أن يصرفه في غيره) لأنه إنّما يأخذ أخذًا مراعى (ويأتي قريبًا.

ولو عَتَق) المُكاتَب (تبرُّعًا من سيده أو غيره، فما معه منها) أي: الزكاة (له) أي: للمُكاتَب (في قول) قدَّمه في "الرعايتين" و"الحاويين"، وقيل: مع فقره. وقيل: بل للمعطي، اختاره أبو بكر والقاضي، قاله في "الحاويين"، وقدَّمه في "المحرر"، وقيل: بل هو للمكاتبين، قاله في "الإنصاف"، وصحَّح في "تصحيح الفروع": أنه يرد ما فضل إذا عتق بأداء أو إبراء. وقال: جزم به في "الكافي" و"المقنع"، و"الإفادات" و"الوجيز"، و"تذكرة ابن عبدوس"، و"إدراك الغاية" وغيرهم. انتهى. وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي من قوله: وما فضل مع غارم ومكاتب - إلى آخره.

(ولو عَجَز) المكاتب (أو مات وبيده وفاء، أو اشترى بالزكاة شيئًا، ثم عَجَز والعِوض بيده، فهو لسيده) كسائر ماله.

(ويجوز الدفع) أي: دفع الإمام أو المالك الزكاة (إلى سيده) أي: سيد المُكاتَب (بلا إذنه) أي: إذن المُكاتَب، كوفاء دين المدين بها (وهو) أي: دفع الزكاة إلى سيد المُكاتَب (الأَولى) من دفع الزكاة إلى المُكاتَب؛ لما ذكره بقوله: (فإن رَقَّ) المُكاتَب (لعجزه) عن الوفاء (أُخذت من سيده) بخلاف ما لو دفعت للمُكاتَب، ثم دفعها لسيده، كما تقدم.