للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه]

(لا يجوز تأخيرُه) أي: تأخير إخراج زكاة المال (عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور، كنذر مطلق، وكفَّارة) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١) والمراد الزكاة، والأمر المطلق للفور، بدليل أن المؤخِّر يستحق العقاب، ولو جاز التأخير، لكان إما إلى غاية، وهو مناف للوجوب، وإما إلى غيرها، ولا دليل عليه، بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته، أو تلف المال، فيتضرر الفقير بذلك، فيختل المقصود من شرعها؛ ولأنها للفور بطلب الساعي، فكذا بطلب الله تعالى، كعين مغصوبة، وفي "المغني" و"الشرح": لو لم يكن الأمر للفور، لقلنا به هنا. ولأنها عبادة تتكرر، فلم يجز تأخيرها إلى دخول وقت مثلها، كالصلاة، (ويأتي) حكم النذر المطلق والكفَّارة في الأيمان.

(إلا أن يخاف) من وجبت عليه الزكاة (ضررًا) فيجوز له تأخيرها نص عليه (٢)؛ لحديث: "لا ضرَرَ" (٣). (كرجوع ساعٍ) عليه إذا أخرجها هو بنفسه، مع غيبة الساعي (أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه) لما


(١) سورة الأنعام، الآية: ١٤١.
(٢) انظر المغني (٤/ ١٤٧)، والفروع (٢/ ٥٤٢).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١١١)، تعليق رقم (١).