للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا بأس بطريق الأبيات القليلة، وبما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة، نصًا) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة، لأنه ليس بمحجة.

(ولا) تصح الصلاة (في أسطحتها) أي أسطحة المواضع التي قلنا لا تصح الصلاة فيها (كلها) لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارًا يحنث بدخول سطحها.

(و) لا تصح الصلاة في (ساباط (١) على طريق) لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم.

(ولا على سطح نهر) قال ابن عقيل: لأن الماء لا يصلى عليه، وقال غيره: هو كالطريق (قال القاضي: تجري فيه سفينة) كالطريق، وعلله بأن الهواء تابع للقرار، لما تقدم (والمختار) في الصلاة على سطح النهر (الصحة كالسفينة، قاله أبو المعالي وغيره) ومقتضى "المنتهى": لا تصح، وقد يفرق بينه وبين السفينة، بأنها مظنة الحاجة.

(ولو حدث طريق، أو غيره من مواضع النهي) كعطن إبل؛ وحش (تحت مسجد بعد بنائه صحت) الصلاة (فيه) أي في المسجد؛ لأنه لم يتبع ما حدث بعده.

(والمنع) من الصلاة (في هذه المواضع تعبد) ليس معللًا بوهم


= وأبو بكر النجاد في مسند عمر رضي الله عنه ص / ٩٠ رقم ٧١، وفي سنده عبد الله بن عمر العمري، قال الترمذي: ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان. ووَهّى أبو حاتم في العلل لابنه (١/ ١٤٨) كلا السندين جميعًا. وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢١٥).
(١) الساباط: كما في القاموس المحيط ص / ٨٦٤: "سقيفة بين دارين تحتها طريق".