للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الخيار (والأولى) الفسخ (مع حضوره) أي: الزوج خروجًا من خلاف من منعه في غيبته.

(والفسخُ لا يَنْقُصُ عَدَدَ الطلاقِ) لأنه ليس بطلاق.

(وله) أي: للزوج (رجعتها) يعني إعادتها (بنكاح جديد) بولي وشاهدي عدل (وتكون عنده على طلاق ثلاث) حيث لم يسبق له طلاق (وكذا سائر الفُسوخ) كالفسخ لإعساره بالصداق، أو النفقة، وفسخ الحاكم على المولي بشرطه (إلا فُرقةَ اللعان) فإن الملاعَنة تحرم على الملاعِن أبدًا، كما تقدم (١).

(فإن فُسِخ) النكاح (قبل الدخول؛ فلا مهر) ولا متعة، سواء كان الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها، دلَّسته بالإخفاء، فصار الفسخ كأنه منها، لا يقال: هلّا جعل فسخها لعيبه؛ كأنه منه؛ لحصوله بتدليسه؟! لأن العوض من الزوج في مقابلة منافعها، فإذا اختارت الفسخ مع سلامة ما عُقد عليه، رجع العوض إلى العاقد منها، وليس من جهتها عوضٌ في مقابلة منافع الزوج، وإنما ثبت لها الخيار لأجل ضرر يلحقها، لا لأجل تعذُّرِ ما استحقت عليه في مقابلته عوضًا، فافترقا.

(و) إن فُسِخ (بعده) أي: بعد الدخول (أو بعد خلوة) فـ(ــلها المُسمَّى) لأنه نكاح صحيح، وُجِدَ بأركانه وشروطه، فترتب عليه أحكام الصحة؛ ولأن المهر يجب بالعقد، ويستقرّ بالخلوة، فلا يسقط بحادث بعده، وكما لو طرأ العيب.

(ويرجع) الزوج (به) أي: بالمهر (على من غرَّه؛ من امرأة عاقلة،


(١) (١١/ ٣٢٢).