للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه في صلاة (١)، وتقدَّم في المشي إلى الصلاة (٢) (زاد في "الرعاية": على خِلاف صفة ما شَبَّكَها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) ولعلَّه يشير إلى ما صدر منه مِن التشبيك حين ذكر بني هاشم وبني المطلب (٣).

(ويُباحُ اتِّخاذُ المحراب فيه) أي: في المسجد، وتقدَّم في صلاة الجماعة (٤) (و) يُباح اتخاذ المِحراب (في المنزل) وكذلك الرُّبُط والمدارس.

(ويُضمَنُ المسجدُ بالإتلافِ إِجماعًا، ويُضمنُ بالغصب) قال في


(١) للحديث الوارد في هذا، وقد تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٣).
(٢) (٢/ ٢٦٣).
(٣) أخرج أبو داود في الخراج، باب ١٩، ٢٠، حديث ٢٩٨٠ - واللفظ له - والنسائي في قسم الفيء، باب ١، حديث ٤١٤٨، وفي الكبرى (٣/ ٤٥) حديث ٤٤٣٩، والشافعي في مسنده (ترتيبه ٢/ ١٢٥)، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤١٥، حديث ٨٤٣، وابن أبي شيبة (١٤/ ٤٦٠، ٤٦١)، وأحمد (٤/ ٨١)، والفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٧٤) حديث ٢٤٠٦، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٤٤)، والبزار (٨/ ٣٣٠) حديث ٣٤٠٣، وابن نصر المروزي في السنة ص/ ٥٠ حديث ١٥٨، والطبري في تفسيره (١٠/ ٦)، وأبو يعلى (١٣/ ٣٩٦) حديث ٧٣٩٩، والطحاوي (٣/ ٢٨٣)، والطبراني في الكبير (٢/ ١٤٠) حديث ١٥٩١، والبيهقي (٦/ ٣٤١، ٣٦٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٦٦)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ١٢٥) حديث ٢٧٣٥، عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - مرفوعًا قال: "إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبَّك بين أصابعه - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه مختصرًا البخاري في فرض الخمس، باب ١٧، حديث ٣١٤٠، وفي المناقب باب ٢، حديث ٣٥٠٢ مختصرًا عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -, بلفظ: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد".
(٤) (٣/ ٢٣٥).