للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعُمْرة (١)، فله ذلك على ما يأتي.

(وميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام) لعدم المخصِّص لها بوقت دون آخر (ولا يُكره الإحرام بها يوم النَّحر، و) لا يوم (عَرَفة، و) لا (أيام التشريق) كالطواف المجرَّد؛ إذ الأصل عدم الكراهة، ولا دليل عليها.

(وأشهرُ الحجِّ: شوال، وذو القعدة) بالفتح والكسر (وعشرٌ من ذي الحِجَّة) بكسر الحاء على الأشهر، رواه ابن عُمرَ مرفوعًا (٢)، وقاله جَمْعٌ في الصحابة (٣) (فيوم النَّحْر عنها، وهو يوم الحجِّ الأكبر) نصَّ عليه (٤)؛ للخبر؛ لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة. قال القاضي والموفق وغيرهما: العرب تُغلِّب التأنيث في العدد خاصة، لسبق


= طبقات الحنابلة (١/ ١٧٠).
(١) انظر: كتاب التمام (١/ ٣٠٧)، والفروع (٣/ ٢٨٦).
(٢) لم نقف على من رواه مرفوعًا، وأورده البخاري في الحج، باب ٣٣، معلقًا موقوفًا بصيغة الجزم، ووصله الطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٨)، والدارقطني (٢/ ٢٢٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٢)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٥٨) من طريقين عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا. وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره. (١/ ٢٢٧)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٤١٩): والإسنادان صحيحان.
(٣) رضي الله عنهم منهم:
أ - عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨) والدارقطني (٢/ ٢٢٦) والبيهقي (٤/ ٣٤٢).
ب - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٧) والدارقطني (٢/ ٢٢٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٢).
جـ - عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٢٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٢).
(٤) مسائل حرب وأبي طالب كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٣٧٧) ، والفروع (٣/ ٢٨٧).