للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معذور إذًا.

(وإن كان) المؤلي (مظاهِرًا؛ لم يؤمر بالوطء) لأنه محرَّمٌ عليه قبل التكفير، فهو عاجز عنه شرعًا، أشبه المريض (ويقال له: إما أن تُكَفِّر) وتفيء (وإما أن تطلق) إزالة لضررها.

(فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يُعتِقُها، أو طعامًا يشتريه) ويطعمه للمساكين إن كان عاجزًا عن العتق والصوم (أمهل ثلاثة أيام) لأنها مدة قريبة، فالظهار كالمرض عند الخِرقي ومن تابعه، وكذا الاعتكاف المنذور؛ ذكره في "المبدع".

(وإن عُلم أنَّه) أي: المظاهر (قادر على التكفير في الحال، وإنما قصده المدافعة؛ لم يُمهل) لأنه إنما يُمهل للحاجة، ولا حاجة هنا.

(وإن كان فَرْضُه الصيام) لقدرته عليه، وعجزه عن العتق، وطَلَب أن يُمهل ليصوم (لم يُمهل حتَّى يصوم) شهرين متتابعين؛ لأنه كثير (بل) يؤمر أن (يُطَلِّق. وإن كان قد بقي عليه) أي: على المظاهر (من الصيام مدةٌ يسيرة) عرفًا (أُمهل فيها) كسائر المعاذير.

(وإن وطئها في الفَرْج وطئًا مُحرَّمًا، مثلَ أن يطأ) ها (في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو صيام فرض من أحدهما، أو) وطئها (مُظاهِرًا؛ فقد فاء إليها) لأن يمينه انحلَّت، فزال حكمها، وزال عنها الضرر (وعصى بذلك) لتحريمه (وانحل إيلاؤه) لأن الوطاء قد وُجد، واستوفت المرأة حقها.

و (لا) تحصُل الفِيئة (إن وطئها دون الفرج، أو في الدُّبُر) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القُبُل، والفِيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصُّل بغيره، كما لو قبَّلها؛ ولأن ذلك -أيضًا- لا يزول به