للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتمكُّنه من الأداء يرجع إلى القدرة على الوفاء، إذ مَن ماله غائب أو في الذمم ونحوه غير قادر على الوفاء، ولذلك أسقطهما الأكثر كما تقدم، ولم يفسرهما.

(فلا يلزم) ربَّ الدَّيْن (أن يحتال على والده) لأنه لا يمكنه إحضاره إلى مجلس الحكم (ولا) يلزم أن يحتال (على مَن هو في غير بلده) لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم.

وقياسه: الحوالة على ذي سلطان لا يمكنه إحضاره مجلس الحكم.

(ولا يصح أن يُحيل) ربُّ الدَّيْن (على أبيه) لأن المُحيل لا يملك مطالبة المُحال عليه، ففرعه كذلك.

(ومتى صحَّت) الحوالة (فَرَضِيَا) أي: المُحتال والمُحال عليه (بخير منه) أي: الدَّيْن (أو بدونه، أو) رَضِيا بـ (ــتعجيله) وهو مؤجَّل (أو) بـ (ــتأجيله) وهو حالٌّ (أو) أخذ (عوضه، جاز) ذلك؛ لأن ذلك يجوز في القرض، فهنا أَولى، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة، كما لو كان الدَّيْن المُحال به عن الموزونات، فعوَّضه فيه موزونًا من غير جنسه، أو كان مكيلًا، فعوَّضه عنه مكيلًا من غير جنسه، اشترط فيه التقابض بمجلس التعويض.

(وإن رضي) المُحتال بالحوالة (واشترط) في المحال عليه (اليسار) صح الاشتراط؛ لحديث: "المسلمون على شروطهم" (١)؛ ولأنه شرط فيه مصلحة للعقد في عقد معاوضة، فكان كشرط صفة في المبيع، فإن بان معسِرًا؛ فله الرجوع على المُحيل؛ لفوات شرطه (أو لم يرضَ)


(١) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).