(فإن أمكن المُحْصَرَ الوصول) إلى الحرم (من طريق أخرى) غير التي أُحصر فيها (لم يبح له التحلُّل) لقدرته على الوصول إلى الحرم، فليس بمُحْصَر (ولزمه سلوكها) ليتم نُسُكه؛ لأن ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (بَعُدت) الطريق (أو قَرُبت، خشي الفوات) أي: فوات الحجِّ (أو لم يخشَه.
فإن لم يجد) المُحْصَر هديًا (صام عشرة أيام بالنيَّة) أي: نية التحلُّل (كمبدله) أي: الصوم (١)، وهو ذَبْح الهدي، فإنه يذبحه بنية التحلُّل، كما تقدم (ثم حَلَّ.
ولا إطعام فيه) أي: الإحصار؛ لعدم وروده. وقال الآجري: إن عَدِم الهدي مكان إحصاره، قوَّمه طعامًا، وصام عن كل مُدٍّ يومًا، وحَلَّ، وأوجب أن لا يحِلَّ حتى يصوم إن قدر، فإن صعب عليه، حَلَّ ثم صام (بل يجب مع الهدي) على المُحْصَر (حَلْق أو تقصير) وتقدم ما فيه.
(ولا فَرْق) فيما تقدم (بين الحَصْر العام في كلِّ الحاجِّ، وبين) الحصر (الخاصِّ في شخصٍ واحد، مثل أن يحبس بغير حقٍّ أو يأخذه اللصوص) لعموم النصِّ، ووجود المعنى في الكُلِّ.
(ومن حُبس بحقٍّ أو دَيْن حالٍّ) وهو (قادر على أدائه، فليس له التحلُّل) لأنه ليس بمَعذور.
فإن كان عاجزًا عن أدائه أو مؤجَّلًا فحُبِس بغير حقٍّ، فله التحلُّل لما مرّ.
(وإذا كان العدوُّ الذي حَصَر الحاجَّ مسلمين، جاز قتالهم) للحاجة إليه (وإن أمكن الانصرافُ من غير قتال، فهو أَولى) لصون دماء المسلمين.