للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يحنث (بـ) ـدخوله (ملكه الذي لا يسكنه) سواء كان مالكًا لعينه، أو منافعه، ولم يسكنه؛ لأنه ليس مسكنه.

(وإن قال) في حَلْفِه: لا يدخل (ملكه، لم يحنث بمستَأجَرٍ) له؛ لأنه ليس ملكه، أشبه المستعار له.

(و) من حلف: و (لا يركب (١) دابةَ عبد فلانٍ، فركب دابةً جُعلت برسمِه، حَنِث) لأنه مختصٌّ بها حينئذ (كحَلْفِه لا يركب رَحْل هذه الدابة، أو لا يبيعه) أو لا يهبه ونحوه.

(و) مَنْ حلف: (لا يدخل دارًا، فدخل سطحَها، حَنِث) لأنه من الدار وحكمه حكمها، بدليل صحة الاعتكاف في سطح المسجد ومنع الجُنُب منه، فأشبه ما لو دخل الدار نفسها.

و (لا) يحنث مَنْ حلف: لا يدخل دارًا (إن وقف على الحائط، أو في طاق الباب) لأنه لا يُسمَّى داخلًا (٢).

وقال القاضي: إذا أقام في موضع لو أغلق الباب وإن كان خارجًا منه، لم يحنث، وجزم به في "الوجيز".

(أو كان في اليمين دلالة لَفظيَّةٌ، أو حاليَّةٌ تقتضي اختصاصَ الإرادة بداخِلها، مثل أن يكون سطح الدار طريقًا، وسبب يمينه يقتضي ترك وُصْلَةِ أهل الدار، لم يحنث بالمرور على سطحها) لأن سبب اليمين مُقَدَّم على عموم اللفظ؛ لما تقدم.

(وإن نوى: باطن الدار، تقيَّدت به يمينه) لأن النية تُخصِّص اللفظَ العام، كما تقدم.


(١) في "ذ": "يركبنَّ".
(٢) في "ذ": "داخلًا الدار نفسها".