للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحرف ثلاثة أرباع سُبع الدية، وفي أربعة أحرف سُبع الدية، وهكذا (ولا فرق بين ما خَفَّ على اللسان من الحروف أو ثَقُل) لأنَّ كل ما وجب فيه المقدّر لم يختلف لاختلاف قَدره، كالأصابع (ولا) فرق أيضًا (بين الشفوية والحَلْقية واللسانية.

وإن جنى على شفتيه فذهب بعضُ الحروف؛ وجب فيه) أي: الذاهب (بقدره) أي: بنسبته من الدية (وكذلك أن ذهب بعض حروف الحَلق بجناية) وجب في الذاهب بقَدْره.

(وإن ذهب حرفٌ فعَجَزَ) المجنيُّ عليه (عن كلمة، كجعْله "أحمد": "أمَد"؛ لم يجب غير أرْش الحرف) الذاهب؛ لأنَّه لم يذهب سواه (وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفًا آخر، مثل أن كان يقول: "درهم" فصار يقول: "دلهم"، أو "دغهم"، أو "ديهم" فعليه ضمان الحرف الذاهب) لأنَّ ما يبدل لا يقوم مقام الذاهب في القوة ولا غيرها (فإن جنى عليه فذهب البدل؛ وجبت ديته أيضًا؛ لأنَّه) أي: البدل (أصل) بنفسه.

(وإن لم يذهب) بالجناية (شيء من الكلام، لكن حصلت فيه عجلة، أو تمتمة، أو فأفأة) وتقدم (١) أن التمتام: من يكرر التاء، والفأفاء: من يكرر الفاء (فعليه) أي: الجاني (حكومة) لما حصل من النقص والشَّيْن، ولم تجب الدية؛ لأنَّ المنفعة باقية.

(فإن جنى عليه) أي: على ذلك المجنيِّ عليه الذي حصل في كلامه عجلة، أو تمتمة، أو فأفأة (جانٍ آخر فأذهب كلامه، ففيه الدِّية كاملة) كما لو جنى على عينه جان فعَمِشتْ، ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها.


(١) (٣/ ٢١٣، ٧/ ٤٤٥).