للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجب على الإمام أن ينصِب في كلِّ إقليم قاضيًا) لأن الإمام هو القائم بأمْرِ الرعية، المتكلِّم بمصلحتهم، المسؤول عنهم، فيبعث القضاة إلى الأمصار؛ لفعل النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، وللحاجة إلى ذلك؛ لئلا يتوقَّف الأمر على السفر إلى الإمام، فتضيع الحقوق؛ لما في السفر إليه من المشقَّة وكُلْفة النفقة، وبعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قاضيًا إلى اليمن (١)، وولَّى


= الأحكام، باب ٣، حديث ٢٣١٥، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ١٣ - ١٥)، والروياني في مسنده (١/ ٩٤) حديث ٦٦, والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٤٣ - ٤٤) حديث ٥٤ - ٥٥، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٠) حديث ١١٥٤، وفي الأوسط (٤/ ٣٧٧، ٧/ ٣٨٨، ٤٠٢) حديث ٣٦٤١، ٦٧٥٣، ٦٧٨٢، وابن عدي (٤/ ٤٥٩، ٤/ ١٣٣٢)، والحاكم (٤/ ٩٠)، والبيهقي (١٠/ ١١٦ - ١١٧)، وفي المدخل إلى السنن الكبرى ص/ ١٧٧، حديث ١٨٣، وفي شعب الإيمان (٦/ ٧٣) حديث ٧٥٣١، كلهم من طرق عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه -.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال في الكبائر ص/ ٩٨: إسناده قوي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٥): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الطبراني - أيضًا - في الكبير (٢/ ٢١) حديث ١١٥٦، عن طريق علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه - رضي الله عنه - .
وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ١٥ - ١٨)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٤٩٥) حديث ٣٨٤٠، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢٩) حديث ٣١٧، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، مرفوعًا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٩٣): رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجال الكبير ثقات.
(١) أخرج أبو داود في الأقضية، باب ٦، حديث ٣٥٨٢، والترمذي في الأحكام، باب ٥، حديث ١٣٣١، والنسائي في الكبرى (٥/ ١١٦ - ١١٧) حديث ٨٤١٧ - ٨٤٢٢، والطيالسي ص/ ١٦، ١٩، حديث ٩٨، ١٢٥، وابن سعد (٢/ ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١، ١٠/ ١٧٦، ١٢/ ٥٨)، وأحمد (١/ ٨٣، ٨٨، ٩٠، ٩٦، ١٣٦، ١٤٩ - ١٥٠، ١٥٦)، وفي فضائل الصحابة (٢/ ٧٠٩) حديث ١٢١٢، وعبد بن حميد (١/ ٤٣) حديث ٩٤، والبزار (٢/ ٢٩٨، ٣/ ١٢٥، ٣٠٧) حديث ٧٢١، ٩١٢، =