للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى الجار (ونحو ذلك) من كل ما يؤذيه.

(ويضمن) من إحداثٍ بملكه ما يضرُّ بجاره (ما تَلِفَ به) أي: بسبب الإحداث؛ لتعديه به.

(بخلاف طَبْخه) أي: الجار (وخبزه فيه) أي: في ملكه على العادة، فلا يُمنع من ذلك؛ لأن الضرر لا يُزال بالضرر.

(ويُمنع) ربُّ حَمَّام ونحوه (من إجراء ماء الحَمَّام) ونحوه (في نهر غيره) لأنه تصرُّفٌ في ملك الغير بغير إذنه.

(وإن كان هذا الذي حصل منه الضَّرر) للجار من حَمَّام ورحىً ونحوهما (سابقًا) على ملك الجار (مثل من له في ملكه مدبغة ونحوها) من رحىً وتنور (فأحيا إنسان إلى جانبه مواتًا، أو بناه) أي: بنى جانبه (دارًا) قلت: أو اشترى دارًا بجانبه بحيث (يتضرَّر) صاحب الملك المحدث (بذلك) المذكور من المدبغة ونحوها (لم يلزمه) أي: صاحب المدبغة ونحوها (إزالة الضرر) لأنه لم يحدث بملكه ما يضرُّ بجاره.

(وليس له) أي: للجار (منعه) أي: منع جاره (من تعلية داره، ولو أفضى) إعلاؤه (إلى سَدِّ الفضاء عنه) قاله الشيخ (١). قال في "الفروع": وقد احتجَّ أحمد بالخبر: "لا ضررَ ولا ضِرارَ" (٢) فيتوجَّه منه منعه (أو خاف) أي: ليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف (نقص أجرة داره) قال الشيخ (٣): بلا نزاع. قال في "الفروع": كذا قال.

(وإن حَفَرَ) إنسانٌ (بئرًا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره، أُمِر) حافر


(١) الاختيارات الفقهية ص / ١٩٨.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ١١١) تعليق رقم (١).
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ١٩٩.