للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، إذ قتل بهائمهم مما يُتوصَّل به إلى قَتْلهم وهزيمتهم، وهو المطلوب، قاله في "المبدع".

(أو لأكل يحتاج إليه) فيباح قتلها لذلك؛ لما تقدم من قول الصديق: "إلا لمأكلة"؛ ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فغيره أولى (ويردُّ الجِلْد في الغنيمة) لأنه ليس بطعام، وإن لم تَدْعُ الحاجة إلى أكله، وكان مما يُحتاج إليه في القتال كالخيل، لم يبح ذبحه للأكل.

(وأما الذي لا يُراد إلا للأكل، كالدجاج والحمام، وسائر الطير، والصيود، فحكمه حكم الطعام) في قول الجميع.

(ويجوز حَرْق شجرهم، وزرعهم، وقطعه إذا دَعَتِ الحاجة إلى إتلافه، أو كان لا يُقدَر عليهم) أي: الكفار (إلا به) كالذي يَقرُب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة الطرق (١) (أو كانوا يفعلونه) أي: حرق الشجر والزرع وقطعهما (بنا) أي: معاشر المسلمين (فيفعل بهم ذلك لينتهوا) عنه وينزجروا.

(وما تضرر المسلمون بقطعه) من الشجر والزرع (لكونهم ينتفعون ببقائه لِعَلُوفَتِهم، أو يستظلون به، أو يأكلون من ثمره، أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا) بقطعه (حَرُم قطعه) لما فيه من الإضرار بنا.

(وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم) به (سوى غيظِ الكفار والإضرارِ بهم، فيجوز إتلافه) لقوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآية (٢)؛ ولما روى ابن عمر: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حرَّق نخل


(١) في "ح" و"ذ": "الطريق".
(٢) سورة الحشر، الآية: ٥.