للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما وَرِث مع أحد الزوجين؛ لأنه لا يرد عليه، فيأخذ الزوج، أو الزوجة فرضه تامًّا (واقْسِم الباقي) عن أحد الزوجين (بينهم) أي: ذوي الأرحام (كما لو انفردوا) عن أحد الزوجين.

(فإذا خلَّفت) المرأة (زوجًا، وبنت بنت، وبنت أخت) لأبوين أو لأب، أو بنت أخ كذلك (فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين) كما لو انفردتا (وتصح من أربعة) للزوج اثنان، ولكل منهما واحد.

(وإن كان معه) أي: الزوج (خالة وعَمَّة، أو) كان مع الزوج (خالة وبنت عم، أو) كان مع الزوج خالة و(بنت ابن عم، فللزوج النصف، والباقي: للخالة ثلثه، وللعمَّة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثُلثاه) فمخرج النصف من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين، فاضْرِب الثلاثة في الاثنين (وتصح من ستة) للزوج ثلاثة، وللخالة واحد، وللعَمَّة أو بنت العم، أو بنت ابن العم اثنان.

(وإن خلَّفَتْ زوجًا وابن خال أبيها وبنتي أخيها) لغير أم (فللزوج النصف، والباقي كأنه التَّرِكةُ بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها يُدْلي بعمَّته وهي جدة الميتة، فيرث ميراثها وهو السدس) لقيامه مقامها (فيكون له سدس الباقي) بعد فرض الزوج (ولبنتي أخيها باقيه) لقيامهما مقام الأخ (وهو) أي: الباقي (خمسة بينهما نصفين) فلا تنقسم فاضْرِب اثنين في اثني عشر (وتصح من أربعة وعشرين، للزوج) نصفها (اثنا عشر، ولابن خال أبيها) سدس الباقي (سهمان، ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة.

ولا يعول هنا) أي: في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل (إلا أصل ستة) ولا يعول إلا (إلى سبعة) لأن العول الزائد على ذلك لا يكون