للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم -: "من استَعْمَلْنَاهُ على عملٍ (١) فَمَا أخَذ بعدَ ذَلك فهو غُلولٌ" رواه أبو داود (٢). و (لا) يأخذه (أرباب الأموال) لأنه زكاة، لكن إن أخذ منهم شيئًا ظلمًا بلا تأويل؛ فلهم أخذه.

(قال الشيخ (٣): ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه) وقال ابن تميم: لا يلزمه، واقتصر عليه في "المبدع".

(الرابع: المؤلَّفةُ قلوبهم) للنص (وحكمهم باقٍ) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "أعطَى المؤلّفةَ من المسلِمينَ والمشركينَ" (٤) فيعطون عند الحاجة،


(١) في سنن أبي داود وغيره زيادة "فرزقناه رزقًا".
(٢) في الخراج، باب ١٠، حديث ٢٩٤٣، وأخرجه -أيضًا- ابن خزيمة (٤/ ٧٠) حديث ٢٣٦٩، والحاكم (١/ ٤٠٦)، والبيهقي (٦/ ٣٥٥) عن بريدة رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٩٧): سكت عنه أبو داود والمنذري، ورجال إسناده ثقات.
وله شاهد من حديث عدي بن عَمِيرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - يقول: "من استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة .. " الحديث أخرجه مسلم في الإمارة، حديث ١٨٣٣.
(٣) الاختيارات الفقهية ص / ١٠٦.
(٤) ورد فيه عدة أحاديث منها:
أ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي تخريجه (٥/ ١٣٨) تعليق رقم (١).
ب - ومنها ما رواه مسلم في الزكاة، حديث ١٠٦٠، عن رافع بن خديج، رضي الله عنه قال: "أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مئة من الإبل … ".
ج - ومنها ما رواه مسلم -أيضًا- في الفضائل .. حديث ٢٣١٣، أنه عليه الصلاة والسلام أعطى صفوان بن أمية يوم حنين مئة من النعم، ثم مئة، ثم =