للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما حرم استعماله من حرير) كله أو غالبه (ومذهب) ومفضض، منسوج، أو مموه (ومصور، ونحوها) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال، وعكسه (حرم بيعه) لذلك (و) حرم (نسجه) لذلك (وخياطته) لذلك (وتمليكه) لذلك (وتملكه) لذلك (وأجرته لذلك) أي: للاستعمال (والأمر به) لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) ولأن الرسائل لها حكم المقاصد، فإن باعه، أو نسجه، أو خاطه، أو ملكه، أو تملكه لغير ذلك، كتجارة، وكراء، لمن يباح له، فلا.

(ويحرم يسير ذهب تبعًا، غير فص خاتم كالمفرد) وفي الآنية في "المبدع" وغيره: يحرم فص خاتم من ذهب، ويأتي ما فيه في زكاة الأثمان.

(ويحرم تشبه رجل بامرأة، وعكسه) أي: تشبه المرأة بالرجل (في لباس وغيره) ككلام، ومشي، وغيرهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "لعنَ المتشبهِينَ من الرجالِ بالنساءِ، والمتشبهاتِ من النساءِ بالرجالِ" رواه البخاري (٢).

ولعن أيضًا: "الرجل يلبسُ لبسَ (٣) المرأةِ، والمرأة تلبسُ لبسَ (٣) الرجلِ" قال في "الآداب الكبرى" (٤): إسناده صحيح، رواه أحمد، وأبو داود (٥).


(١) سورة المائدة، الآية ٢.
(٢) في اللباس، باب ٦١، حديث ٥٨٨٥، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٣) في "مسند أحمد" و"سنن أبي داود" لبسة.
(٤) (٣/ ٥٤٩).
(٥) أحمد (٢/ ٣٢٥)، وأبو داود في اللباس، باب ٣١، حديث ٤٠٩٨، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. ورواه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٥/ ٣٩٧) حديث ٩٢٥٣، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٦٢ - ٦٣) حديث ٥٧٥١، ٥٧٥٢، والحاكم (٤/ ١٩٤) وقال: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي في مختصره، وقال في الكبائر ص/ ١٠٩: إسناده صحيح. وقال النووي في رياض الصالحين (٤٦١): رواه أبو داود بإسناد صحيح.