للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب الربا والصرف، وتحريم الحيل

(الرِّبا) مقصور، يُكتب بالألف والواو والياء. وهو لغةً: الزيادة. قال تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} (١) أي: علت وارتفعت. وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} (٢) أي: أكثر عددًا.

وهو (مُحرَّم) إجماعًا (٣)؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٤).

(وهو من الكبائر) لعدِّه - صلى الله عليه وسلم - له في السبع الموبقات، في الحديث المتفق عليه (٥).

وحُكي عن ابن عباس وغيره إباحةُ رِبا الفضل؛ لحديث: "لا ربا إلا في النَّسيئَة" رواه البخاري (٦)، ثم رجع ابن عباس عنه، رواه


(١) سورة فصلت، الآية: ٣٩.
(٢) سورة النحل: الآية: ٩٢.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ١١٧، ١١٨، ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ١٥١، والإفصاح لابن هبيرة (١/ ٢١٢).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٥) البخاري في الوصايا، باب ٢٣، حديث ٢٧٦٦، وفي الحدود، باب ٤٤، حديث ٦٨٥٧، ومسلم في الإيمان، حديث ٨٩ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولفظه: "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
(٦) في البيوع، باب ٧٩، حديث ٢١٧٨، ٢١٧٩. وأخرجه - أيضًا - مسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٦، (١٠١، ١٠٢، ١٠٤).