للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن فات) يوم السابع من غير عقيقة ولا تسمية ولا حَلْق رأس ذكر (فـ) إن ذلك يفعل (في أربعة عشر) أي: في اليوم الرابع عشر.

(فإن فات ففي أحد وعشرين) رُوي عن عائشة (١)، ومثله لا يُقال من قبل الرأي.

(ولا تُعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق بعد ذلك) البوم الحادي والعشرين (في أي يوم أراد) لأنه قضاء دم فائت، فلم يتوقف على يوم، كقضاء الأُضحية.

(ولا تختصُّ العقيقة بالصِّغَر) فيعق الأب عن المولود، ولو بعد


= حديث حسن.
وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو إن صحَّ، فكأنه أراد أن يتولى العقيقة عنهما بنفسه, . . . إلخ.
وله شاهد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ٢٠، رقم ١٥١٩، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٧)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤) قال: "عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته، فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم". ذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٦٧ مع الفيض) ورمز لصحته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: هذا منقطع.
(١) لم نقف عليه مسندًا، وقد أورده ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٢)، وهو مروي - أيضًا - عن بريدة - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: "العقيقة تذبح لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين" أخرجه الطبراني في الأوسط (٥/ ٤٥٧) حديث ٤٨٧٩، وفي الصغير (١/ ٢٥٦)، والبيهقي (٩/ ٣٠٣). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٥٩): رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف لكثرة غلطه ووهمه. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٣٨٢ مع الفيض) ورمز لضعفه.