للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(كما إذا ماتت امرأة وابنهُا، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها): بل (مات ابنها فورثَتْهُ) أي: ورثت منه (ثم ماتت) بعده (فورثناها) أي: ورثها أخوها المدعي وزوجها (حلف كلُّ واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه) لأنه ينكرها (وكان ميراث الابن لأبيه) عملًا باليقين (و) كان (ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين) للزوج نصفه فرضًا، والباقي لأخيها تعصيبًا، وهذا قول الجمهور من العلماء، وإن لم يقع تداع.

(ولو عيَّن الورثة موت أحدهما) بأن قالوا: مات فلان يومَ كذا، من شهر كذا عند الزوال (وشكُّوا، هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث مَن شُكَّ في موته من) الميت (الآخر) الذي عيَّنوا موته؛ لأن الأصل بقاء حياته (ولو تحقَّق موتهما) أي: المتوارثين (معًا، لم يتوارثا) بلا خلاف؛ لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورِّث، ولم يوجد.

(ولو مات أخوان) أو نحوهما (عند الزوال، أو) ماتا عند (الطلوع) أي: طلوع الشمس، أو القمر، أو الفجر (أو الغروب في يوم واحد) وكان (أحدهما) أي: الأخوين (بالمشرق والآخر بالمغرب، وَرِث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق) حيث لا حاجب ولا مانع (لموته قبله؛ لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل) زوالها وطلوعها وغروبها في (المغرب).

قلت: والمراد -والله أعلم- أن هذه الأشياء تظهر بالمشرق قبل المغرب، وإلا فقد نصَّ الإمام (١) على أن الزوال في الدنيا واحد. وهذا واضح.


(١) الفروع (١/ ٢٩٩).