للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الترغيب": والمنفردون ببلد متصل ببلدنا يجب ذبُّ أهل الحرب عنهم على الأشبه، ولو شرطنا أن لا نَذُبَّ عنهم، لم يصح. واقتصر عليه في "الفروع"، فإن كانوا بدار حرب لم يلزمنا الذَّبُّ عنهم.

(وحَرُمَ قتالهم وأخْذُ مالهم) بعد إعطاء الجزية؛ لأن الله تعالى جعل إعطاء الجزية غايةً لقتالهم.

(ومن أسلم) منهم (بعد الحول، سقطت عنه الجِزية) لعموم قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام يجبُّ ما قبله" (٢)، وعن ابن عباس مرفوعًا: "ليس على المسلمِ جِزية" رواه أبو داود والترمذي (٣).


= حديث بريدة بلفظه، ولعل المؤلف وهم في قوله: "لمعاذ" والصواب: "لبريدة".
(١) سورة الأنفال، آية: ٣٨.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٠٧)، تعليق رقم (٤).
(٣) أبو داود في الخراج، باب ٣٤، حديث ٣٠٥٣ ، والترمذي في الزكاة، باب ١١، حديث ٦٣٣، ٦٣٤. وأخرجه -أيضًا- أحمد (١/ ٢٢٣، ٢٨٥)، وابن الجارود (٣/ ٣٥٤)، حديث ١١٠٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ١٩٢) حديث ٢٧٦٧، وابن عدي (٥/ ١٨٤٥)، (٦/ ٢٠٧٢)، والدارقطني (٤/ ١٦٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٩)، والبغوي في شرح السنة (١١/ ١٧٥، ١٧٦) حديث ٢٧٥٣ من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا.
وضعَّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٨١) فقال: وقابوس ضعيف عندهم، وربما ترك بعضهم حديثه، ولا يدفع عن صدق، وإنما كان قد افترى على رجل فحُدَّ، فَكَسَدَ لذلك.
قلنا: تابعه الأعمش عند الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٥١) حديث ٦٦٧٨، لكن الأعمش مدلس، ولم يصرح بالسماع.