للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(عدلين) للخبر.

(ذَكَرَيْن) لما روى أبو عبيد في "الأموال" عن الزهري أنه قال: "مضت السُّنَّة ألَّا تجوز شهادةُ النساءِ في الحدودِ، ولا في النكاح، ولا في الطلاق" (١).

(بالغين، عاقلين) لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة.

(سَميعين) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.

(ناطقين) لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.


= والدارقطني: متروك الحديث.
د - عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن عدي (٢/ ٥٢١ - ٥٢٢)، والدارقطني (٣/ ٢٢٥)، وفي سنده ثابت بن زهير، قال ابن عدي: وكل أحاديثه تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها.
هـ - أبو هريرة - رضي الله عنه -: أخرجه ابن عدي (٦/ ٢٣٥٦)، والبيهقي (٧/ ١٢٥). وفي سنده مغيرة بن موسى، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.
و - عائشة - رضي الله عنها -: أخرجه ابن حبان (٩/ ٣٨٦) حديث ٤٠٧٥، والدارقطني (٣/ ٢٢٥، ٢٢٦)، والحاكم في معرفة علوم الحديث ص/ ١٦٦، وابن حزم في المحلى (٩/ ٤٦٥)، والبيهقي (٧/ ١٢٤، ١٢٥)، كلهم من طرق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
قال ابن حبان: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وقال ابن حزم: لا يصح في هذا الباب شيء غير هذا السند - يعني ذكر شاهدي عدل - وفي هذا كفاية لصحته. انظر ما تقدم (١١/ ٢٦٠) تعليق رقم (٣).
ز - عمر - رضي الله عنه - موقوفًا: أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٦) وقال: هذا إسناد صحيح، وقد تقدم تخريجه قريبًا (١١/ ٣٠١) تعليق رقم (١).
(١) لم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد. وأخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج ص/ ١٦٤، وابن أبي شيبة (١٠/ ٥٨)، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، به.
وضعفه ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٠٣). انظر التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٧).