للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه عقد يتعلق به حقُّ غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحد أبوه فيضيع نسبه، بخلاف غيره من العقود.

وما روي عن أحمد (١) من "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوَّجها" (٢) من غير شهود؛ فمن خصائصه، كما سبق (٣).

(مُسْلِمَيْن) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نِكاح إلا بولي، وشاهدي عدل" رواه الخلال (٤).


= وأخرجه - أيضًا - الترمذي رقم ١١٠٤ من طريق غندر محمد بن جعفر، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، موقوفًا. قال الترمذي: وهو أصح. وقال: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدًا رفعه، إلا ما روي عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة مرفوعًا، وروي عن عبد الأعلى، عن سعيد هذا الحديث موقوفًا. والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة". هكذا روى أصحاب قتادة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: "لا نكاح إلا ببينة". وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفًا. وقال البيهقي (٧/ ١٢٦): والصواب موقوف.
وخالفهما ابن الجوزي فقال: عبد الأعلى ثقة، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد يرفع الراوي الحديث، وقد يقفه. انظر ما تقدم (١١/ ٢٧٥) تكملة تعليق رقم (٦).
(١) الكافي (٤/ ٢٣٨).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٢٩٦) تعليق رقم (١)، (١١/ ٢٩٧) تعليق رقم (١).
(٣) (١١/ ١٩٥).
(٤) لم نقف عليه في كتب الخلال المطبوعة. وروي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - منهم:
أ - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: وقد تقدم تخريجه (١١/ ٢٧٥) تعليق رقم (٣).
ب - جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: وقد تقدم تخريجه (١١/ ٢٧٦) تعليق رقم (٢).
ج - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٥)، والبيهقي (٧/ ١٢٥). وفي سنده عبد الله بن محرر، قال الفلاس وأبو حاتم والنسائي =