للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بشهوة (١)، ثبت النَّسبُ، والعِدَّة، والمُصاهرة. وتبعه في "المنتهى" في الصداق.

(ويحرم باللواط - لا بدواعيه) من قبلة ونحوها (ولا بمساحقة النساء - ما يحرم بوطء المرأة، فمن تلَوَّط بغلام) غير بالغ، يطيق الجماع (أو) بـ(ــبالغ، حَرُمَ على كل واحد منهما) أي: اللائط والملوط به (أمّ الآخر، وابنته، نصًّا (٢)) لأنه وطء في فرج، فنشر الحرمة، كوطء المرأة، وقال في "شرح المقنع": الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة؛ فإنَّ هؤلاء غير منصوص عليهنَّ في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٣)؛ ولأنهنَّ غير منصوص عليهنَّ، ولا هُنَّ في معنى المنصوص عليه، فوجب ألَّا يثبت حكم التحريم فيهن، فإن المنصوص عليه في هذا: حلائل الأبناء، ومَنْ نكحهنَّ الآباءُ، وأمهات النساء، وبناتهن، وليس هؤلاء منهنَّ، ولا في معناهن.

(وتحرم أخته من الزنى، وبنت ابنه) من الزنى (وبنت بنته) من الزنى وإن نزلت (وبنت أخيه) من الزنى (وبنت أخته من الزنى) وكذا عمته وخالته من الزنى، وكذا حليلة الأب، والابن من الزنى؛ لدخولهن في العمومات السابقة.

القسم الخامس: المُحَرَّمةُ باللعان، وذكرها بقوله: (وتحرمُ الملاعَنة على الملاعِن على التأبيد) لما روى سهل بن سعد، قال: "مَضَت السُّنَّةُ في المُتلاعِنَيْن أن يُفَرَّقَ بينهما، ثم لا يجتمعا أبدًا" رواه


(١) أشار في حاشية "ذ" إلى أنه في نسخة: "لشبهة".
(٢) مسائل الكوسج (٤/ ١٩٠٨) رقم ١٢٩٣، وانظر: المغني (٩/ ٥٢٩)، والمحرر (٢/ ١٩).
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٤.