للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معًا) فيقدم من خرجت له القرعة؛ لأنها وضعت لتمييز ما أبهم.

(ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد؛ لغرض صحيح، كبقعة شريفة، ومجاورة صالح مع أَمْنِ التغير) لما في "الموطأ" لمالك: أنه سمع غير واحد يقول: "إن سعدَ بن أبي وقَّاص وسعيدَ بن زيدٍ ماتا بالعقيقِ، فحملا إلى المدينة، ودفنا بها" (١). وقال سفيان بن عيينة: "مات ابنُ عمر هاهنا، وأوصى أن لا يدفنَ هاهنا، وأن يدفنَ بسرف". ذكره ابن المنذر، وتقدم بعضه (٢).

(إلا الشهيد) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه، ودفنه به سنة (حتى لو نقل) من مصرعه (رُدَّ إليه) قال أحمد (٣): أما القتلى فعلى حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفنُوا القتلَى في مصارِعِهمْ" (٤).


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٥٣) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم (٤/ ٥٢) تعليق رقم (٣).
(٣) انظر المغني (٣/ ٤٤٢).
(٤) رواه أبو داود في الجنائز، باب ٤٢، حديث ٣١٦٥، والترمذي في الجهاد، باب ٣٨، حديث ١٧١٧، والنسائي في الجنائز، باب ٨٣، حديث ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، وابن ماجه في الجنائز، باب ٢٨، حديث ١٥١٦، والطيالسي ص/ ٢٤٦ حديث ١٧٨٠، وعبد الرزاق (٣/ ٥٤٨) حديث ٦٦٥٨ و(٥/ ٢٧٨) حديث ٩٦٠٤، والحميدي (٢/ ٥٤٤) حديث ١٢٩٨، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٤٠) حديث ٢٥٨٠، وابن سعد (٣/ ٥٦٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٥)، وأحمد (٣/ ٢٩٧، ٣٠٨، ٣٩٨ - ٣٩٩)، والدارمي في المقدمة، باب ٧، حديث ٤٥، وابن الجارود حديث ٥٥٣، وأبو يعلى (٣/ ٣٧٢) حديث ١٨٤٢، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٤٥٦، ٤٥٧) حليث ٣١٨٣، ٣١٨٤، والبيهقي (٤/ ٥٧)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٢٩٠) كلهم من طريق نُبيح عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة. وقال النووي في =