للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُكره الوِصَال إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَمُبَاح له) لما روى ابن عُمر قال: "واصلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضانَ، فواصَلَ النَّاسُ، فنهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوِصال، فقالُوا: إنَّكَ تُواصلُ؟! فقال: إني لستُ مثلَكُم، إني أُطعَمُ وأُسقَى" متَّفقٌ عليه (١). ولا يحرم؛ لأن النهي وقع رِفقًا ورحمة، ولهذا واصل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وواصلوا بعده.

(وهو) أي: الوِصال (ألَّا يُفطر بين اليومين. وتزول الكراهةُ بأكل تمرة ونحوها، وكذا بمجرَّد الشرب) لانتفاء الوِصال.

(ولا يُكره الوِصال إلى السَّحَر) لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "فأيكُم أرَادَ أن يُواصِل فليواصِل إلى السَّحَرِ" رواه البخاري (٢) (ولكن تَرَكَ سُنَّة، وهي تعجيلُ الفِطر) فَتَركُ ذلك أَولى، محافظة على السُّنة.

(ويحرم صومُ يومي العيدين، ولا يصحُّ فرضًا ولا نَفْلًا) لما روى أبو هريرة: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صَومِ يومينِ: يوم فطر ويوم


= ابن يعقوب مولى الحرقة، مديني، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها، كحديثٍ عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ.
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٦/ ١٨٧) في ترجمة العلاء بن عبد الرحمن: لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، لكن يُجتنب ما أُنكر عليه. . . ومن أغرب ما أتى به عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وتعقب ابن رجب في لطائف المعارف ص/ ٢٦٠ على من صحَّحه بقوله: وتكلم فيه مَن هو أكبر مِن هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر.
(١) البخاري في الصوم، باب ٢٠، ٤٨، حديث ١٩٢٢، ١٩٦٢، ومسلم في الصيام، حديث ١١٠٢.
(٢) في الصوم، باب ٤٨، ٥٠، حديث ١٩٦٣، ١٩٦٧.