للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إعلامه) لهما (حصولَ الفُرقة) بنفس التلاعن؛ لأنها لا تتوقف على تفريقه.

الحكم (الثالث: التحريم المؤبَّد) لقول سهل بن سعد: "مضت السُّنةُ في المتلاعنين، أن يُفرَّق بينهما. لا يجتمعان أبدًا" رواه الجوزجاني، وأبو داود (١). ورجاله ثقات؛ قاله في "المبدع". وروى الدارقطني ذلك عن علي (٢)؛ ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، فلم يرتفع بهما، كتحريم الرَّضاع.

(فلا تحل) الملاعنة (له) أي: للمُلاعِن (ولو أكذب نفسه، وإن لاعنها أَمَة، ثم اشتراها؛ لم تَحِل له) لأنه تحريم مؤبّد، كالرَّضاع؛ ولأن المُطلِّق ثلاثًا إذا اشترى مطلقته، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فهنا أولى؛ لأن هذا التحريم مؤبد.

الحكم (الرابع: انتفاء الولد عنه) لما روى سهل بن سعد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما" (٣) ولا يدعي ولدها، وفي حديث ابن عباس


(١) لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة، وأخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٢٧، حديث ٢٢٥٠، ولفظه: ثم لا يجتمعان أبدًا. وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٧/ ٤١٠)، من طريق عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد. قال الشوكاني في نيل الأوطار (٦/ ٣٢٢): في إسناده عياض بن عبد الله، قال في التقريب [٥٣١٣]: فيه لينٌ، ولكنه قد أخرج له مسلم.
(٢) (٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٧/ ١١٢ - ١١٣) رقم ١٢٤٣٦، والبيهقي (٧/ ٤١٠).
(٣) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٢٧، حديث ٢٢٥١، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥١، ١٤/ ١٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٥)، والطبراني في الكبير (٦/ ١١٨ - ١١٩) حديث ٥٦٨٧، ٥٦٩١، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري في الحدود، باب ٤٣، حديث ٦٨٥٤، وفي الأحكام باب ١٨، =