للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين هلال وامرأته ففرق بينهما، وقضى ألا يُدعَى ولدها لأب ولا يُرمَى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها؛ فعليه الحد" رواه أحمد وأبو داود (١). (إذا ذَكَره في اللِّعان في كلِّ مرّة) من الخمس (صريحًا) بأن يقول: لفد زنت وما هذا ولدي (أو تضمُّنًا؛ بأن يقول إذا قَذَفها بزنىً في طُهر لم يصبها فيه، وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها، أو فيما رميتها به من الزنى، ونحوه) مما يؤدي هذا المعنى، فينتفي.

(فإن لم يذكره) أي: الولد في اللعان لا صريحًا ولا تضمُّنًا (لم ينتفِ) احتياطًا للنسب (إلا أن يعيد اللعانَ ويذكر نفيه) صريحًا، أو تضمنًا، كما تقدم (ولو نفى أولادًا؛ كفاه لِعان واحد) يُصَرِّح فيه بهم، أو يذكرهم فيه تضمّنًا، كما تقدم (ولا ينتفي) الولد (عنه) أي: عن المُلاعِن (إلا أن ينفيَه باللِّعان التامّ، وهو أن يوجد اللِّعان بينهما جميعًا، فلا ينتفي


= حديث ٧١٦٥، من طريق سفيان بن عيينة، به، بلفظ: قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة، وفرّق بينهما.
قال أبو داود: لم يتابع ابن عيينة أحدٌ على أنه فرَّق بين المتلاعنين.
وأخرجه البخاري في تفسير سورة النور، باب ٢، حديث ٤٧٤٦، من طريق فليح، عن الزهري، به، بلفط: ففارقها، فكانت سنةً أن يفرق بين المتلاعنين.
وأخرجه في الطلاق، باب ٤، ٢٨، حديث ٥٢٥٩، ٥٣٠٨ - ٥٣٠٩، من طريق مالك، وابن جريج، وفي الاعتصام، باب ٥، حديث ٧٣٠٤، عن ابن أبي ذئب، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٢، من طريق مالك، ويونس، وابن جريج، كلهم عن الزهري، به، بلفط: قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، زاد مسلم في رواية: ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين.
(١) جزء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - المتقدم تخريجه (١٢/ ٥١٦) تعليق رقم (١).