للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِذْلة، أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفِطر. وذكر احتمالًا أن الكتب تمنع، بخلاف الحَلي؛ للحاجة إلى العلم وتحْصيله، قال: ولهذا ذكر الشيخ -أي: الموفق-: أن الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام "المنتهى". وعلى ما ذكره الموفّق والشارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟ قال في "الفروع": يتوجه احتمالان. قال في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع": الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة.

(وتلزم المُكاتَب فِطرة زوجته، و) فِطرة (قريبه ممن تلزمه مؤنته) كولده التابع له في الكتابة (و) فطرة (رقيقه) كفِطرة نفسه؛ لدخوله في عموم النص؛ ولأنه مسلم تلزمه نفقة من ذكر، فلزمته فِطرته، كالحُرِّ، لا على سيده.

(وإن لم يفضُل) مع من وجبت عليه زكاة الفِطر (إلا بعض صاع، لزمه إخراجُه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم" (١)؛ ولأنها طُهرة، فهي كالطهارة بالماء، والفرق بينها وبين الكفارة: أن للكفارة بدلا بخلاف هذه، فيخرج ما وجده (عن نفسه) لحديث: "ابدأ بنَفْسِك" (٢) ويُكمِّله من تلزمه فطرته؛ لو عجَز عن جميعها.

(فإن فَضَل) عنده (صاعٌ وبعضُ صاع، أخرج الصاع عن نفسه) للحديث السابق (و) أخرج (بعضَ الصاع عمَّن تلزمه نفقته) من زوجة


(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٣٤)، تعليق رقم (٢).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٥٥) تعليق رقم (١).