للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب تعارض البينتين]

(التَّعارضُ: التعادل من كلِّ وجْهٍ) يقال: تعارضت البيّنتان إذا تقابلتا، وعارض زيد عمرًا، إذا أتاه بمثل ما أتاه به، وتعارضُ البينتين: اختلافهما، بأن تُثبِتَ كلٌّ منهما ما نفته الأخرى؛ حيث لا يمكن الجمع بينهما؛ فيتساقطان.

(إذا قال لعبده: متى قُتِلْتُ فأنت حُرٌّ، فادَّعى العبدُ أنه) أي: سيده (قُتِل، وأنكر ورثتُه، فالقول قولُهم إنْ لم تكن له بينةٌ) لأن الأصل عدم القتل.

(وإن أقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً بما ادّعاه) بأن أقام العبد بينةً أن سيده قُتِل، وأقام ورثتُه بينةً أنه مات (قُدِّمت بينةُ العبدِ، وعَتَق) لأن مع بينته زيادةٌ؛ وهو القتل، وإن لم تكن له بينة، فله تحليفهم على نفي العلم.

(وإن قال: إنْ مِتُّ في المُحَرَّم فسالمٌ حُرٌّ، و) إن مِتُّ (في صَفَر، فغانمٌ حُرٌّ) ومات (ولم تقم لواحد منهما بينة) بموجِب عتقه (وأنكر الورثةُ) موته في الشهرين (فقولُهم) لأن الأصل بقاؤهما في الرّقّ (وبقيا على الرّقّ) لاحتمال موته في غير المُحَرَّم وصَفَر.

(وإنْ أقرُّوا لأحدِهما) بموجب عتقه (أو أقام) به (بينةً؛ عَتَقَ) لثبوت مقتضيه (وإن أقام كلُّ واحدٍ) من العبدين (بينةً بموجِب عتقه، تعارضتا وسقطتا) لأن كلَّ واحدة منهما تنفي ما شَهِدت به الأخرى (وبقيا على الرّقّ) لاحتمال أن يكون مات في غير مُحرَّم وصَفَر.

(وإن عُلِم موتُه في أحد الشَّهرين) وهما المُحرَّم وصَفَر، ولم يُعلم