(١) المغني (٩/ ١٧٠)، وانظر: مسائل أبي داود ص/ ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٥) رقم ١٤٥٣، ١٤٥٤، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٢٠٤ - ٤٢٠٧، ٤٢٥٤) رقم ٢٩٩٧، ٢٩٩٨، ٣٠٢٩. (٢) لم تقف على من رواه مرفوعًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٧) رقم ١٩١٥٩، وسعيد بن منصور (١/ ٦٤) رقم ٢٣٤، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، والدارقطني (٤/ ٧٤) عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبدٍ المزني -وله صحبة- موقوفًا، أن قومًا وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض. قال البيهقي (٦/ ٢٢٣): قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن عبدٍ المزني، أنه قال: يورث بعضهم من بعض، وقول الجماعة أولى. وقال ابن قدامة في المغني (٩/ ١٧٢): والصحيح أن هذا إنما هو عند إياس نفسه، وأنه هو المسؤول، وليس برواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا رواه سعيد في سننه، وحكاه الإمام أحمد عنه.