للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١): أذهب إلى قول عمر.

ورُوي عن إياس المزني، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سُئِل عن قومٍ وقع عليهم بيتٌ؟ فقال: يَرِثُ بعضُهم بعضًا" (٢).

(من تِلاد ماله) والتِّلاد بكسر التاء: القديمُ، ضد الطارئ، وهو الحادث، أي: الذي مات وهو يملكه (دون ما ورثه من الميت) معه؛ لئلا يدخله الدور (فيُقَدَّر أحدُهما مات أولًا، فيوَرَّث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.

فإذا غرق أخوان) ولم يُعلم الحال (أحدهما مولى زيدٍ، والآخر مولى عمرو، صار مال كلِّ واحدٍ منهما لمولى الآخر).

وفي زوج وزوجة وابنهما، غرقوا ونحوه، وخلَّف امرأة أخرى وأمَّا، وخلَّفت ابنًا من غيره وأبًا. فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين، لزوجته الميتة ثلاثة، ومسألتها من ستة، لأبيها السدس، ولابنها الحي الباقي،


= قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر، وهو -أيضًا- منقطع.
(١) المغني (٩/ ١٧٠)، وانظر: مسائل أبي داود ص/ ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٥) رقم ١٤٥٣، ١٤٥٤، ومسائل الكوسج (٨/ ٤٢٠٤ - ٤٢٠٧، ٤٢٥٤) رقم ٢٩٩٧، ٢٩٩٨، ٣٠٢٩.
(٢) لم تقف على من رواه مرفوعًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٩٧) رقم ١٩١٥٩، وسعيد بن منصور (١/ ٦٤) رقم ٢٣٤، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٤١ - ٣٤٢)، والدارقطني (٤/ ٧٤) عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبدٍ المزني -وله صحبة- موقوفًا، أن قومًا وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض.
قال البيهقي (٦/ ٢٢٣): قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن عبدٍ المزني، أنه قال: يورث بعضهم من بعض، وقول الجماعة أولى.
وقال ابن قدامة في المغني (٩/ ١٧٢): والصحيح أن هذا إنما هو عند إياس نفسه، وأنه هو المسؤول، وليس برواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا رواه سعيد في سننه، وحكاه الإمام أحمد عنه.