للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السُّنَّةِ أنْ لا يُحْرِمَ بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ" رواه البخاري (١). ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني.

(فإن فَعَل) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِمٌ) حكى ابن المنذر (٢) الصحةَ في تقدُّمِه على ميقات المكان إجماعًا؛ لأنه فِعْلُ جماعة من الصحابة (٣) والتابعين (٤)، ولم يقل أحدٌ منهم: إنه لا يصح.

ويدلُّ لصحة إحرامه بالحجِّ قبل أشهره قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (٥) وكلها مواقيت للناس، فكذا للحج، وقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٦). أي:


(١) في الحج، باب ٣٣، تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة (٤/ ٣٨١) وأحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (٢/ ١٨) رقم ١١٨١، والطبري في تفسيره (٢/ ٢٥٨)، وابن خزيمة (٤/ ١٦٢) رقم ٢٥٩٦، والإسماعيلي في المعجم (١/ ٤٣٠) رقم ٨٩، والدارقطني (٢/ ٢٣٤)، والحاكم (١/ ٤٤٨)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣) وفي فضائل الأوقات ص / ٣٣٢، رقم ١٦٥. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٣٦).
(٢) الإجماع ص / ٥٤.
(٣) منهم: علي بن أبي طالب، وعائشة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن أبي العاص، وعمران بن الحصين، وابن عمر، وأبو مسعود، وابن عباس، وأنس، ومعاذ -رضي الله عنهم- رواه عنهم ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٥)، وذكر مواطن إحرامهم. وانظر أيضًا: الموطأ (١/ ٣٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٣٠).
(٤) منهم: إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومسلم بن يسار، والأسود بن يزيد، وطاوس، وعطاء، روى ذلك ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٦) وذكر مواطن إحرامهم.
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٩.
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.