للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تمنع منه) أي: الطيب (معتدة ماتت) لأن منعها منه حال الحياة؛ لأنه يدعو إلى نكاحها، وقد فات ذلك بموتها.

(ولا يوقف) المحرم (بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به) بدليل المحرم الذي مات مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه لا يحس بذلك كما لو جنَّ.

فصل

(ويَحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم) جزم به أبو المعالي، وحكي رواية (١)؛ لأنه أثر الشهادة والعبادة، وهو حي. قال في "التبصرة": لا يجوز غسله، وكلام الموفق وغيره يحتمل الكراهة والتحريم، ذكره في "الإنصاف"، وقال في "مجمع البحرين": لم أقف بتصريح لأصحابنا هل غسل الشهيد حرام، أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة؛ لمخالفة الأمر. وقطع في "التنقيح" بأنه يكره، وتبعه في "المنتهى"، مع قولهما: ويجب بقاء دم شهيد عليه. (ولو) كان شهيد المعركة (غير مكلف، أو) كان (غالًّا) كتم من الغنيمة شيئًا (رجلًا) كان (أو امرأة) لعموم حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن قتلى أحدٍ في دمائهم، ولم يغسلهم، ولم يصلِّ عليهم. رواه البخاري (٢)، ولأحمد معناه (٣). وقد كان في شهداء أحد حارثة بن


(١) انظر مسائل صالح (٣/ ٦٢) رقم ١٣٤٢، ومسائل عبد الله (٢/ ٤٥٦) رقم ٦٣٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٨٦) رقم ٩٣٠.
(٢) في الجنائز، باب ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٩، حديث ١٣٤٣، ١٣٤٥، ١٣٤٦، ١٣٤٧، ١٣٤٨، ١٣٥٣، وفي المغازي، باب ٢٦، حديث ٤٠٧٩.
(٣) (٣/ ٢٩٩). ورواه -أيضًا- (١/ ٢٤٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.