الأَمَة تحيض، فلم تحض؛ قال ابن شهاب: فإن كانت صغيرة، فليس بعيب؛ لأنه يُرجى زواله، بخلاف الكبيرة. (أو أَرْشُ فَقْدِ الصفة) يعني: أن من فات شرطه يُخيَّر بين الفسخ، وبين الإمساك مع أرْشِ فَقْدِ الصِّفة التي شرطها، إلحاقًا له بالعيب.
قلت: فيؤخذ منه أن الأَرْش قسط ما بين قيمته بالصفة، وقيمته مع عدمها من الثمن.
(فإن تعذَّر) على المشتري (رَدُّ) ما وجده فاقد الصفة (تعيَّن) له (أرْش) فَقدِ الصفة، كالمَعيب إذا تلف عند المشتري، ولم يرضَ بِعيبه.
(وإن شَرَط) المشتري (أن الطير يوقظُه للصلاة، أو) شرط (أن الدَّابة تحلب كل يوم كذا) أي: قَدْرًا معينًا (أو) شرط (الكبش مناطِحًا، أو) شرط (الديك مناقِرًا، أو اشترط) المشتري (الغِناء أو الزِّنا في الرقيق؛ لم يصح الشرط) لأنه إما لا يمكن الوفاء به، أو محرَّم، فهو ممنوع الوفاء شرعًا.
(وإن شَرَط العبدَ كافرًا) فبان مسلمًا، فلا فَسْخ له.
(أو) شرط (الأَمَة ثيِّبًا كافرة، أو) شرط (أحدهما) أي: أنها ثيب، أو كافرة (فبانت أعلى) مما شرط (فلا فَسخ له) لأنه زاده خيرًا، كما لو شرط العبد كاتبًا، فبان -أيضًا- عالمًا.
(كما لو شَرَطها سَبْطَةً فبانت جَعْدة، أو) شرطها (جاهلة، فبانت عالمة) فلا فَسْخ له، لما ذكر.
(وإن شرطها) أي: المبيعة (حاملًا -ولو) كانتَ المبيعة (أمَةً- صَحَّ) الشرط، لما تقدم (لكن إن ظهرت الأَمَة) التي شرطها حاملًا (حائلًا) لا حمل بها (فلا شيء) أي: لا خيار (له) لأن الحمل عيب في الإماء.