للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن عُفي عنه) من وارث المقتول (فعليه نصف الدية) كما تقدم (١) في شريك الأب.

(ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طُهرٍ واحد، وأتت بولدٍ يمكن أن يكون منهما) بأن كان لستة أشهر فأكثر من وطئهما (ويلحَقَهما نسبُهُ) بأن كان لهما شُبهة في وطئها، أو أحدهما زوجًا أو سيدًا، والآخر بشُبهة (فقتلاه قبل إلحاقه بأحَدِهما، لم يجب القِصاصُ) على واحدٍ منهما؛ لعدم تحقُّق الشرط.

(وإن نَفَيا نسبه، لم ينتفِ) لأن النسب حقٌّ للولد (إلا باللِّعان) بشروطه، ومنها: أن يكون بين زوجين، وأن يتقدَّمه قَذْف.

وإن نفاه أحدُهما لم ينتَفِ بقوله؛ لأنه لحِقه بالفراش، فلا ينتفي إلَّا باللعان، بخلاف التي قبلها؛ لأن أحدهما إذا رجع هناك، لحق الآخر، وأيضًا: ثبوته هناك بالاعتراف، فيسقط بالجحد، وهاهنا بالاشتراك، فلا ينتفي بالجحد.

(ويُقتل الولد (٢)) المكلَّف، ذكرًا كان أو أنثى (بكلِّ واحدٍ من الأبوين المكافئين وإن عَلَوَا) للآية، والأخبار، وموافقة القياس. وقياسه على الأب ممتنع؛ لتأكّد حرمته؛ ولأنه إذا قُتِل بالأجنبي، فبأبيه أولى، ولأنه يُحَدّ بقذفه، فَيُقتل به، كالأجنبي.

(ومتى وَرِثَ ولدُه) أي: القاتل (القِصاصَ، أو) ورث (شيئًا منه) أي: القِصاص، وإن قلَّ؛ سقط القِصاص؛ لأنه لو لم يسقط؛ لوجب للولد على الوالد، وهو ممنوع؛ ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه،


(١) (١٣/ ٢٤٠).
(٢) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٠٨): "ويقتل الولد وإن سفل".