للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النحْرِ، فحاضَتْ صفيَّةُ، فأرادَ النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يُريدُ الرجُلُ من أهلِهِ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنها حَائِضٌ، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسولَ الله، إنَّها قد أفاضتْ يومَ النَّحْرِ، قال: اخرجُوا" متفق عليه (١). فعُلِمَ منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النَّحْر كانت حابستهم، فيكون الطَّواف حابسًا لمن لم يأتِ به.

(فإن رَجَع إلى بلده قبلَه) أي: طواف الزيارة (رَجَع منها) أي: بلده (٢) (مُحْرِمًا) أي: باقيًا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه، لا الطيب، ولبس المخيط ونحوه، لحصول التحلُّل الأول إن كان رَمَى وحَلَق (فطافه) أي: طواف الإفاضة، وحلَّ بعده، وتقدم (٣) حكم ما لو وطئ، ويُحرِم بعُمرة إذا وصل الميقات (٤)، فإذا حلَّ منها، طاف للإفاضة.

(ولا يجزئ عنه) أي: عن طواف الإفاضة (غيره) من طواف


(١) البخاري في الحج، باب ١٢٩، حديث ١٧٣٣، ومسلم في الحج، باب ٦٧، حديث ١٢١١ (٣٨٢).
(٢) في "ذ": "أي من بلده".
(٣) (٦/ ١٩٠ - ١٩١).
(٤) "قوله: ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات، فيه: أنه أدخل الإحرام بالعمرة مع كونه على بقية إحرامه، والمذهب: عدم صحة إدخال العمرة على الحج، وإن أحرم بالحج يكون أحرم بحجتين، فعلى كلا التقديرين يرد الإشكال، وقد ذكره ابن نصر الله في حواشي الكافي، ولم يجب عنه، والحاصل أن من رجع إلى بلده، وعليه طواف الزيارة وجب عليه الرجوع إلى مكة محرمًا ولا يخلو إما أن يحرم إحرامًا جديدًا بعمرة، وقاعدة المذهب تمنعه، وإما أن يحرم بحج، فهذا قد أحرم بحجتين وهو ممنوع أيضًا، وإما أن يدخلها ببقية إحرامه، وفيه أنه تجاوز الميقات غير ممتنع من مخيط ونحوه سوى النساء، وهذا ظاهر متن الإقناع وغيره، وهو أيسر مما قبله؛ لأن غايته أنه تجاوز الميقات بغير إحرام تام، بل ببقية إحرام، والله تعالى أعلم" ا. هـ ش.