(٢) في "ذ": "أي من بلده". (٣) (٦/ ١٩٠ - ١٩١). (٤) "قوله: ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات، فيه: أنه أدخل الإحرام بالعمرة مع كونه على بقية إحرامه، والمذهب: عدم صحة إدخال العمرة على الحج، وإن أحرم بالحج يكون أحرم بحجتين، فعلى كلا التقديرين يرد الإشكال، وقد ذكره ابن نصر الله في حواشي الكافي، ولم يجب عنه، والحاصل أن من رجع إلى بلده، وعليه طواف الزيارة وجب عليه الرجوع إلى مكة محرمًا ولا يخلو إما أن يحرم إحرامًا جديدًا بعمرة، وقاعدة المذهب تمنعه، وإما أن يحرم بحج، فهذا قد أحرم بحجتين وهو ممنوع أيضًا، وإما أن يدخلها ببقية إحرامه، وفيه أنه تجاوز الميقات غير ممتنع من مخيط ونحوه سوى النساء، وهذا ظاهر متن الإقناع وغيره، وهو أيسر مما قبله؛ لأن غايته أنه تجاوز الميقات بغير إحرام تام، بل ببقية إحرام، والله تعالى أعلم" ا. هـ ش.