الرضاع بشرطه، كالأجنبي (ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة) وهم الحرّ ومكاتَبه وولده (بعضًا من الأمة) فإنه يمنع صحة النكاح، كملك كلّها.
(ولا لحُرَّة نكاح عبد ولدها) لما تقدَّم (ولها) أي: للأم (ذلك) أي: نكاح عبد ولدعا (مع رقّها.
وللعبد نكاح أمَة ولده) لأن الرق قطع التوارث بين الأمَة أو العبد وولده، فهو كالأجنبي منهما.
(ويصحّ) للعبد أو الحرّ بشرطه (نكاح أمَة من بيت المال، مع أن فيه شُبهة تُسْقِط الحدّ، لكن لا تجعل الأمَة أُمّ ولد؛ ذكره في "الفنون") لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة؛ ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعيّن في المنكوحة.
(وللابن نكاح أمَة أبيه) لأنه ليس له شُبهة التملّك من مال أبيه، بخلاف الأب.
(وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحُرِّ أن ينكح أمَة أخيه، أو عمِّه، وأمَة جدِّه (١)؛ لأنه ليس له التملُّك عليهم.
(وإن ملك حُرٌّ) زوجته؛ انفسخ النكاح؛ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فيزيله (أو) ملك (وَلَدُهُ الحُرُّ) زوجته؛ انفسخ النكاح؛ لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحدّ، فكان كملكه في إزالة النكاح (أو) ملك (مكاتَبُهُ زوجتَهُ بميراث أو غيره؛ انفسخ نكاحُها) لما تقدم.
وكذا لو ملك) الزوج، أو وَلَدُه الحرّ، أو مُكاتَبُهُ (بعضَها) أي: بعض الزوجة. قلت: والمُكاتَبة في ذلك كالمُكاتَب.
(ويحرم وطؤها هنا) أي: إذا ملك بعضها؛ لعدم تمام الملك،