للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وضعَّف هذه الطريقة ابن رجب (١)، قال: لأن التقسيم هو قسمة الثمن على قيمة المثمن، لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر.

والمأخذ الثاني: سَدُّ ذريعة الربا؛ لئلا يُتخذ ذلك حيلة على الربا الصريح، كبيع مائة درهم في كيس بمائتين، جعلًا للمائة في مقابلة الكيس، وقد لا يساوي درهمًا. وفي كلام الإمام إيماء إلى هذا المأخذ (٢).

(ولو دفع إليه) أي: إلى آخَرَ: (درهمًا، وقال: أعطني بنصف هذا، الدرهم نصف درهم، وبنصفه الآخر فلوسًا، أو حاجة)، كخبز ونحوه، جاز.

(أو) دفع إليه درهمًا، وقال: (أعطني بالدرهم نصفًا وفلوسًا ونحوه) كما لو دفع درهمين وقال: أعطني بأحدهما لحمًا، وبالآخر نصفين، ففعل (جاز) وصَحَّ.

(كما لو دفع إليه درهمين وقال: أعطني بهذا الدرهم فلوسًا، وبالآخر نصفين (٣)) وفعل، فإنه يجوز؛ لوجود التساوي، ولأن ذلك بمنزلة عقدين، أحدهما: صرف نصف الدرهم بنصف الدرهم، أو صرف الدرهم بنصفين. والآخر: بيع الفلوس أو الحاجة بالنصف أو الدرهم الآخر، فليس من مسألة مُدِّ عجوة.

(وإن باع نوعي جنسٍ) بنوع منه، أو نوعين، جاز، كتمرٍ مَعْقِلي


(١) القواعد الفقهية، القاعدة الثالثة عشر بعد المائة ص/ ٢٦٧.
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٢٢، ٣٢٣)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٧).
(٣) في "ذ" زيادة: "صرف نصف".