للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأنْ حكم عليه بحَدٍّ شُرْب، أو تعزير، فسرى إِلَى نفسه، أو عضوٍ منها، وبان كُفْرُ الشهودِ، أو فِسْقهم؛ فالضمان على المُزكِّين؛ لأن المحكوم به قد تعذَّر ردُّه، وشهود التزكية ألجؤوا الحاكم إِلَى الحكم، فلزمهم الضمان؛ لتفريطهم.

(فإن لم يكن مُزكُّون، فعلى الحاكم) لأنَّ التلف حصل بفعله، أو بأمره، فلزمه الضمان؛ لتفريطه، وكذا إن كان مُزكُّون فماتوا؛ ذكره في "الكافي" و"الرعاية"؛ قاله في "المبدع". قال: ولا قَوَدَ؛ لأنه مخطئ، وتجب الدِّية في بيت المال، وعنه (١): على عاقلته.

(وإن شهدوا عند الحاكم بحقٍّ، ثم ماتوا، أو جُنُّوا؛ حَكَم بشهادتهم؛ إذا كانوا عدولًا) لأن الموت أو الجنون لا يؤثِّر في الشهادة، ولا يدلُّ على الكَذِب فيها، ولا يحتمل أن يكون موجودًا حالَ أداء الشهادة، بخلاف الفِسق.

(وإن بان الشهود عبيدًا، أو والدًا، أو ولدًا، أو عدوًا، والحاكم لا يرى الحكم به؛ نقضه) بعد إثبات السبب (ولم يَنفُذْ) لأنه حَكَم بما لا يعتقده، أشبه ما لو كان عالمًا بذلك.

(وإن كان) الحاكم (يرى الحكمَ به) أي: بما ذكر من شهادة العبيد، أو الوالد، أو الولد، أو العدو (لم يُنقض) حكمه إذا بان الشاهدُ كذلك؛ لأنه حكم بما أدَّاه إليه اجتهادُه فيما هو سائغٌ فيه، أشبه باقي مسائل الخلاف، وهذا في المجتهد. وأما المُقلِّد، فتقدَّم (٢) أنَّه يُراعي ألفاظَ إمامه ومتأخرها، ويُقلِّد كبارَ مذهبه في ذلك. وإن حكم بغير


(١) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٣٠/ ٩١).
(٢) (١٥/ ٣٢، ١٧٣).