للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(والسُّنة أن يتلاعنا قيامًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية: "قمْ، فاشهَدْ أربعَ شهادات" (١)؛ ولأنه أبلغ في الردع، فيبدأ الزوجُ فَيَلْتعِن وهو قائم، فإذا فرغ؛ قامت المرأة فالْتعنت (بمَحضرِ (٢) جماعة) لحضور ابن عباس (٣)، وابن عمر (٤)، وسهل (٥) (٦). والصبيان إنما يحضرون تبعًا


(١) لم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ، وفي حديث ابن عباس المتقدم تخريجه (١٢/ ٥١٥) تعليق رقم (٣) لدى البخاري في الطلاق، باب ٢٨، حديث ٥٣٠٧، أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء، فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب، ثم قامت، فشهدت. وبإسناد البخاري أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٢٧، حديث ٢٢٥٤، والترمذي في التفسير، باب ٢٥، حديث ٣١٧٩، والبيهقي (٧/ ٣٩٤)، مطولًا، بلفظ: فأرسل إليهما، فجاءا، فقام هلال بن أمية فشهد … ثم قامت، فشهدت … الحديث.
(٢) في "ذ": "بحضرة".
(٣) انظر ما تقدم تخريجه (١٢/ ٥١٥) تعليق رقم (٣)، وما أخرجه البخاري، في الطلاق، باب ٣١، ٣٦، حديث ٥٣١٠، ٥٣١٦، وفي الحدود، باب ٤٣، حديث ٦٨٥٥ - ٦٨٥٦، وفي التمني، باب ٩، حديث ٧٢٣٨.
(٤) انظر ما أخرجه البخاري في تفسير سورة النور، باب ٤، ٢٧، ٣٤ - ٣٥، حديث ٤٧٤٨، ٥٣٠٦، ٥٣١٣ - ٥٣١٥، وفي الفرائض، باب ١٧، حديث ٦٧٤٨، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٤.
(٥) في "ح" و"ذ": "وسهل وسعد".
(٦) أخرج البخاري في الطلاق، باب ٤، ٢٩ - ٣٠، حديث ٥٢٥٩، ٥٣٠٨ - ٥٣٠٩، وفي الحدود، باب ٤٣، حديث ٦٨٥٤، وفي الأحكام، باب ١٨، حديث ٧١٦٥ - ٧١٦٦، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٢، في حديث طويل: قال سهل بن سعد الأنصاري: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفي لفظ للبخاري: قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة.