للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غُرَّ عبدٌ بأَمَة؛ ولأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه.

(إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار؛ قاله الموفَّق والشارح) وصاحب "المُبدع"؛ لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه، واختار في "الفصول": إن لم يطأ لبطونها (١) فكرتقاء.

(و) يثبت الخيار أيضًا (بحدوثه) أي: العيب (بعد العقد، ولو بعد الدخول؛ قاله الشيخ) في "شرح المحرر" (٢) (وتعليلهم) بأنه عيب أثبتَ الخيار مقارنًا، فأثبتَه طارئًا، كالإعسار والرق (يدل عليه) أي: على ما قاله الشيخ من ثبوت الخيار ولو بعد الدخول (وهنا) أي: إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده (لا يرجع) الزوج (بالمهر على أحد؛ لأنه لم يحصُل غَرَر) لأنه لا يعلم الغيب إلا الله.

(ويثبت) للزوج خيار الفسخ (باستحاضة.

و) يثبت الخيار لها بـ(ــقرَع في رأس، وله ريح منكرة) لما فيه من النفرة.

(فإن كان) أحد الزوجين الذي لا عيب به (عالمًا بالعيب) في الآخر (وقت العقد) فلا خيار له (أو علم) بالعيب (بعده) أي: بعد العقد (ورضي به) فلا خيار له. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنه قد رضي به، كمشتري المعيب (أو وُجد منه دِلالة على الرضا) بالعيب (من وطءٍ، أو تمكين) من وطء (مع العلم بالعيب، فلا خيار له) لما تقدم


(١) كذا في الأصل، وفي "ذ": "لطونها"! والصواب: "لنضوتها" كما في الفروع (٥/ ٢٣٧)، وقال ابن قندس في حاشيته على الفروع (٨/ ٢٩٠ طبعة التركي): لنضوتها، أي: لهزالها، والنضو الدابة التي أهزلتها الأسفار، وأذهبت لحمها. ا. هـ. من النهاية [٥/ ٧١].
(٢) انظر: مختصر الفتاوى للبعلي ص/ ٤٣١.