للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض الأصحاب: والأظهر أن ذلك مقدر بالنشاط وعدم المشقة، فمن وجد نشاطًا في ختمه في أقل من ثلاث لم يكره، وإلا كره؛ لأن عثمان كان يختمه في ليلة (١)، وروي ذلك عن جمع من السلف.

(ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر) قال أحمد (٢): أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين، ولأنه يفضي إلى نسيانه والتهاون به.

(ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه. قال) الإمام (أحمد (٣): ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه.

ويستحب السواك) قبل القراءة، لما تقدم في بابه.

(و) يستحب (التعوذ قبل القراءة) لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (٤).

(و) يستحب (حمد الله) تعالى (عند قطعها) أي الفراغ من القراءة (على توفيقه ونعمته) عليه بجعله من آل القرآن.

(و) يستحب (سؤال الثبات) عليها.

(و) يقصد (الإخلاص) في القراءة، لحديث: "إنما الأعمالُ بالنياتِ" (٥) بأن ينوي به التقرب إلى الله تعالى فقط.

(فإن قطعها) أي القراءة (قطع ترك وإهمال، أعاد التعوذ إذا رجع إليها) أي أراد العود إلى القراءة.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤١٩) تعليق رقم ٥.
(٢) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٧١، وفي مسائل ابن منصور الكوسج (١/ ٤٦١) رقم ٣٨٢: قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن؟ قال: أقل ما سمعنا أربعون. وأكره له دون ثلاث.
(٣) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/ ٧١.
(٤) سورة النحل، الآية: ٩٨.
(٥) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم ٢.